الشيخ الجواهري

689

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

من غير فرق بين اعتبار التضيّق فيه وعدمه ( 1 ) . [ من جدّد الوضوء وصلّى ثمّ ذكر أنّه أخلّ بعضو ] : ( ومن جدّد ) أي فَعل ( وضوءه ) الواجب أو المندوب مرّة أو مرّات ( بنيّة الندب ) ( 2 ) ( ثمّ صلّى ) بعده ( وذكر أنّه أخلّ بعضو ) مثلًا ( من إحدى الطهارتين ) أو الطهارات ( فإن اقتصرنا ) في الواجب بالنسبة إلى نيّة الوضوء ( على نيّة القربة ) ولم نوجب غيرها من الوجه والرفع أو الاستباحة ( فالطهارة والصلاة صحيحتان ) ( 3 ) . ( وإن أوجبنا نيّة الاستباحة أعادهما ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 181 . ( 2 ) 2 ، 4 جامع المقاصد 1 : 240 ، 239 . ( 3 ) المنتهى 2 : 145 . التذكرة 1 : 213 . ( 5 ) المبسوط 1 : 25 . الجامع للشرائع : 37 . ( 6 ) جواهر الفقه : 10 . الوسيلة : 53 . ( 7 ) 7 ، 8 كشف اللثام 1 : 589 . المعتبر 1 : 173 . ( 9 ) الدروس 1 : 94 . ( 10 ) المختلف 1 : 309 . ( 11 ) الذكرى 2 : 210 . ( 12 ) المبسوط 1 : 25 .